Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تساوي جراح الحرة جراح الحر إذا كان الأرش أقل من ثلث الدية؟
Not stated in the sources
جراح الحرة إذا كان أرشها أقل من ثلث الدية تساوي جراح الحر
تساويهNot stated in the sources
جراح الحرة إذا كان أرشها أقل من ثلث الدية تساوي جراح الحر إلى ثلث الدية
تساويهأ - أَرْشُ جِرَاحِ الْحُرَّةِ: ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْحُرَّةِ. وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أرش» vol. 3 p. 105
مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية كان فيه بحسابه من ديتها، وقال أبو حنيفة والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها؛ فدليلنا أن ذلك إجماع أهل المدينة، وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة لما عارضه: أعراقي أنت؟ قال: لا، قال: هى السنة، وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وروي مرفوعا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إتلاف لآدمي موجبة نقص عن ثلث الدية، فوجب مساواة الأنثى للذكر فيه، أصله دية الجنين، ولأن كل فرض مقدر من المال وجب بالموت، فإن الأنثى تساوي الذكر في اليسير منه، أصله السدس في حق الأخوة للأم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 829
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«عمدة الفقه» p. 131
وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.