الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تساوي جراح الحرة جراح الحر إذا كان الأرش أقل من ثلث الدية؟
لم تذكره المصادر
جراح الحرة إذا كان أرشها أقل من ثلث الدية تساوي جراح الحر
تساويهلم تذكره المصادر
جراح الحرة إذا كان أرشها أقل من ثلث الدية تساوي جراح الحر إلى ثلث الدية
تساويهأ - أَرْشُ جِرَاحِ الْحُرَّةِ: ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْحُرَّةِ. وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (١) .
مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية كان فيه بحسابه من ديتها، وقال أبو حنيفة والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها؛ فدليلنا أن ذلك إجماع أهل المدينة، وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة لما عارضه: أعراقي أنت؟ قال: لا، قال: هى السنة، وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وروي مرفوعا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إتلاف لآدمي موجبة نقص عن ثلث الدية، فوجب مساواة الأنثى للذكر فيه، أصله دية الجنين، ولأن كل فرض مقدر من المال وجب بالموت، فإن الأنثى تساوي الذكر في اليسير منه، أصله السدس في حق الأخوة للأم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«عمدة الفقه» ص ١٣١
وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.