Hanafi
The sources give no view for it here.
كم مدة الإمهال التي يضربها القاضي للعنين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ج - مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ: ٧ - الْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ (كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ. (وَانْظُرْ: إِمْهَال، عُنَّة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سنة» vol. 25 p. 261
[ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه] اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب ﵁، (١) انظر: "الإنصاف" (٨/ ١٨٨ - باب حكم العيوب في النكاح).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٧ - باب العنين).(٣) "المحلى" (١٠/ ٥٩).(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٤٧ - باب الإيلاء). وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة. ٧٣٢٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا (١). ٧٣٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن ركين بن الربيع، عن حنظلة بن نعيم أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله المغيرة بن شعبة س
وَاتَّفَقَ الَّذِينَ قَالُوا بِفَسْخِ نِكَاحِ الْعِنِّينِ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ حَتَّى يُؤَجَّلَ سَنَةً يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِغَيْرِ عَائِقٍ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.