Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف الشريك في نصيب شريكه

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز لشريك الملك أن يتصرف في نصيب شريكه تصرفًا تعاقديًا كالبيع والإجارة والإعارة بغير إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
Maliki

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
Shafi'i

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن
Hanbali

تصرف شريك الملك في نصيب شريكه بالبيع والإجارة والإعارة وغيرها لا يجوز إلا بإذن الشريك

لا يجوز بلا إذن

The texts

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي: ٥ - ١ - لَيْسَ لِشَرِيكِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالإِْعَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا. فَإِذَا تَعَدَّى فَآجَرَ، مَثَلاً، أَوْ أَعَارَ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلِشَرِيكِهِ تَضْمِينُهُ حِصَّتَهُ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الشركة» vol. 26 p. 22

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز بلا إذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز بلا إذن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 424

النصف ورهن الربع إنه لا بد من حوز الجميع إذ بقي فيه للراهن بقية وليس كذلك فلا بدّ من تقييد كلامه قاله د أي بما بقي في ملك الراهن لا ملكه وملك شريكه أيضًا فلو قال وحيز ملكه به لسلم من الإيهام المذكور وأخذ من الخلاف في هذه المسألة الخلاف في غاصب حصة أحد شريكين في عبد أو دابة والصحيح أن ما غصب عليهما لا على من قصد بالغصب فقط قاله ابن ناجي ولا يجوز لأحد شريكي دابة بيع حصته منها وتسليمها بغير إذن شريكه الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب كما في المدونة وغيرها كما قال ابن عرفة ومعناه كما فهمه عج لا يتصرف في حصة شريكه فإن خالف وفعل وتلفت فقال في الذخيرة كما في تت لا أعرف فيها نصًّا ومقتضى القواعد ضمان حصة الشريك ومن له جزء مشاع في عرض أو حيوان مما لا ينقسم أو ينقسم فله رهن حصته أو بعضها (ولا يستأذن شريكه) في رهن لتصرفه مع المرتهن إذ لم يتعلق الرهن بحصته هذا هو المشهور ولا يعارض ما مر قريبًا من منع أحد شريكي ما لا ينقسم من التصرف بغير إذن شريكه لأنه في البيع كما هو ظاهره وقوله:

Shafi'i

لا يجوز بلا إذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز بلا إذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.