Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزرع أو البناء في الأرض المشتركة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما حكم زرع الشريك الأرض المشتركة أو بنائه فيها دون إذن شريكه الحاضر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
Maliki

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
Shafi'i

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
Hanbali

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب

The texts

٩ - (٤) ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ فِي حُضُورِ الشَّرِيكِ، لاَ يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ الآْخَرُ بِالْمَال الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهُ بِدُونِ الإِْذْنِ يَكُونُ غَصْبًا، وَيَدْخُل فِي الإِْذْنِ: الإِْذْنُ الْعُرْفِيُّ. فَإِذَا رَكِبَ الشَّرِيكُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا، بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَتَلِفَتْ أَوْ هَزِلَتْ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا، ضَمِنَ حِصَّةَ. شَرِيكِهِ فِي حَال التَّلَفِ، وَضَمِنَ نَقْصَ قِيمَتِهَا فِي حَالَةِ الْهُزَال. وَإِذَا زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ بَنَى فِيهَا، وَشَرِيكُهُ حَاضِرٌ، دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ، طُبِّقَتْ أَحْكَامُ الْغَصْبِ: فَتَنْقَسِمُ الأَْرْضُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ قَلْعُ مَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَضَمَانُ نَقْصِ أَرْضِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ أَوْ كَادَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِلاَّ ضَمَانُ نُقْصَانِ الأَْرْضِ، دُونَ قَلْعِ الزَّرْعِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الآْخَرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الَّذِي زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفَ الْبَذْرِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ مَتَى كَانَتِ الْقِسْمَةُ مُمْكِنَةً. وَهُنَا لِلشَّافِعِيَّةِ ضَابِطٌ حَسَنٌ: الشَّرِيكُ أَمِينٌ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِل الْمُشْتَرَكَ، أَوِ اسْتَعْمَلَهُ مُنَاوَبَةً - لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ - وَإِلاَّ: فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَعَارِيَّةٌ، أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ فَغَصْبٌ. وَمِنَ الاِسْتِعْمَال حَلْبُ الدَّابَّةِ اللَّبُونِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الشركة» vol. 26 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

غصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

غصب

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 303

الرَّابِعُ: إذَا زَرَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي بَعْضِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَفِي سَمَاعِ عِيسَى إذَا كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا تَرَكَهُ رَاضِيًا بِزَرْعِهِ، وَنَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ.

Shafi'i

غصب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 463

إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.

Hanbali

غصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.