فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزرع أو البناء في الأرض المشتركة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم زرع الشريك الأرض المشتركة أو بنائه فيها دون إذن شريكه الحاضر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
المالكية

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
الشافعية

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب
الحنابلة

زرع الشريك الأرض المشتركة أو بناؤه فيها دون إذن شريكه الحاضر تطبق عليه أحكام الغصب؛ فتقسم الأرض ويقلع ما في نصيب شريكه، ويضمن نقص الأرض؛ وإن أدرك الزرع أو كاد ضمن النقص فقط دون القلع

غصب

نص المسألة

٩ - (٤) ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ فِي حُضُورِ الشَّرِيكِ، لاَ يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ الآْخَرُ بِالْمَال الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهُ بِدُونِ الإِْذْنِ يَكُونُ غَصْبًا، وَيَدْخُل فِي الإِْذْنِ: الإِْذْنُ الْعُرْفِيُّ. فَإِذَا رَكِبَ الشَّرِيكُ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ حَمَل عَلَيْهَا، بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَتَلِفَتْ أَوْ هَزِلَتْ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا، ضَمِنَ حِصَّةَ. شَرِيكِهِ فِي حَال التَّلَفِ، وَضَمِنَ نَقْصَ قِيمَتِهَا فِي حَالَةِ الْهُزَال. وَإِذَا زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ، أَوْ بَنَى فِيهَا، وَشَرِيكُهُ حَاضِرٌ، دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ، طُبِّقَتْ أَحْكَامُ الْغَصْبِ: فَتَنْقَسِمُ الأَْرْضُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ قَلْعُ مَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَضَمَانُ نَقْصِ أَرْضِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ أَوْ كَادَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِلاَّ ضَمَانُ نُقْصَانِ الأَْرْضِ، دُونَ قَلْعِ الزَّرْعِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الآْخَرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الَّذِي زَرَعَ الأَْرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفَ الْبَذْرِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا لأَِنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ مَتَى كَانَتِ الْقِسْمَةُ مُمْكِنَةً. وَهُنَا لِلشَّافِعِيَّةِ ضَابِطٌ حَسَنٌ: الشَّرِيكُ أَمِينٌ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِل الْمُشْتَرَكَ، أَوِ اسْتَعْمَلَهُ مُنَاوَبَةً - لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ - وَإِلاَّ: فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَعَارِيَّةٌ، أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ فَغَصْبٌ. وَمِنَ الاِسْتِعْمَال حَلْبُ الدَّابَّةِ اللَّبُونِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غصب

موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٣٠٣

الرَّابِعُ: إذَا زَرَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي بَعْضِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَفِي سَمَاعِ عِيسَى إذَا كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا تَرَكَهُ رَاضِيًا بِزَرْعِهِ، وَنَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ.

الشافعية

غصب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٦٣

إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.

الحنابلة

غصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.