Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المفاوض ممن تُرد شهادته له

In 1 comparative book2 schools

هل يصح بيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له صحيح نافذ على الشركة، لا تأثير لتهمة المحاباة لأن المتفاوضين كشخص واحد

صحيح نافذ
Maliki

بيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له جائز ما دامت المحاباة لم تثبت فعلاً، يَنفذ تصرفه إذا كان في حدود مصلحة الشركة

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٩ - خَامِسًا: بَيْعُ الْمُفَاوِضِ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ صَحِيحٌ نَافِذٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْ عَلَى الشَّرِكَةِ. وَلاَ تَأْثِيرَ هُنَا لِتُهْمَةِ الْمُحَابَاةِ؛ لأَِنَّ الْمُتَفَاوِضِينَ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ. بِخِلاَفِ شَرِيكَيِ الْعَنَانِ، فَإِنَّ غَايَتَهَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنِ الآْخَرِ - وَمَوَاضِعُ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْوَكَالاَتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلاَّ إِذَا قِيل لِلْوَكِيل: عَامِل مَنْ شِئْتَ، فَيَصِحُّ التَّعَامُل بِمِثْل الْقِيمَةِ. وَيَكْتَفِي الصَّاحِبَانِ بِإِيجَابِ مِثْل الْقِيمَةِ لِتَصْحِيحِ التَّعَامُل الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ، بِكُل حَالٍ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ يَنْفُذُ بِلاَ إِذْنِ شَرِيكِهِ إِذَا كَانَ فِي حُدُودِ مَصْلَحَةِ الشَّرِكَةِ فَلاَ بَأْسَ لَدَيْهِمْ إِذَنْ بِالْبَيْعِ فِي مَوْضِعِ تُهْمَةِ الْمُحَابَاةِ. مَا دَامَتِ الْمُحَابَاةُ لَمْ تَثْبُتْ فِعْلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح نافذ

Its place in«تنوير الأبصار» vol. 4 p. 319

وَصَحَّ بَيْعُ مُفَاوِضٍ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.