Hanafi
صحيح نافذIts place in«تنوير الأبصار» vol. 4 p. 319
وَصَحَّ بَيْعُ مُفَاوِضٍ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ
هل يصح بيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له؟
بيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له صحيح نافذ على الشركة، لا تأثير لتهمة المحاباة لأن المتفاوضين كشخص واحد
صحيح نافذبيع الشريك المفاوض لمن تُرد شهادته له جائز ما دامت المحاباة لم تثبت فعلاً، يَنفذ تصرفه إذا كان في حدود مصلحة الشركة
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
٦٩ - خَامِسًا: بَيْعُ الْمُفَاوِضِ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ صَحِيحٌ نَافِذٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْ عَلَى الشَّرِكَةِ. وَلاَ تَأْثِيرَ هُنَا لِتُهْمَةِ الْمُحَابَاةِ؛ لأَِنَّ الْمُتَفَاوِضِينَ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ. بِخِلاَفِ شَرِيكَيِ الْعَنَانِ، فَإِنَّ غَايَتَهَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنِ الآْخَرِ - وَمَوَاضِعُ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْوَكَالاَتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلاَّ إِذَا قِيل لِلْوَكِيل: عَامِل مَنْ شِئْتَ، فَيَصِحُّ التَّعَامُل بِمِثْل الْقِيمَةِ. وَيَكْتَفِي الصَّاحِبَانِ بِإِيجَابِ مِثْل الْقِيمَةِ لِتَصْحِيحِ التَّعَامُل الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ، بِكُل حَالٍ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ يَنْفُذُ بِلاَ إِذْنِ شَرِيكِهِ إِذَا كَانَ فِي حُدُودِ مَصْلَحَةِ الشَّرِكَةِ فَلاَ بَأْسَ لَدَيْهِمْ إِذَنْ بِالْبَيْعِ فِي مَوْضِعِ تُهْمَةِ الْمُحَابَاةِ. مَا دَامَتِ الْمُحَابَاةُ لَمْ تَثْبُتْ فِعْلاً (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 71
Its place in«تنوير الأبصار» vol. 4 p. 319
وَصَحَّ بَيْعُ مُفَاوِضٍ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.