Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى الشريك الشراء لنفسه

In 1 comparative book3 schools

هل يُصدَّق الشريك إذا ادّعى أنه اشترى لنفسه لا للشركة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الشريك إنه اشترى لنفسه يُصدَّق في الشركات عدا شركة الجبر بين الورثة، نصّوا عليه في المفاوضة، وقصروه على ما يليق به وبأهله من طعام وشراب ولباس.

يُصدَّق
Shafi'i

قول الشريك إنه اشترى لنفسه يُصدَّق ولو كان الشراء رابحًا، لأنه أمين يدّعي أمرًا ممكنًا لا يُعلم إلا من جهته.

يُصدَّق
Hanbali

قول الشريك إنه اشترى لنفسه يُصدَّق بيمينه، وفي قول يُرفض ادعاؤه، في شركة العنان وشركة الوجوه؛ والمعتمد عندهم تصديقه بيمينه.

يُصدَّق بيمينه

The texts

٧٢ - وَلاَ تُوجَدُ مِثْل هَذِهِ الشَّرَائِطِ فِي الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، عَدَا قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ، هُنَا وَفِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ، يَرْفُضُ ادِّعَاءَ الشَّرِيكِ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ - وَلَكِنَّهُمُ اعْتَمَدُوا فِيهِمَا تَصْدِيقَهُ بِيَمِينِهِ (٢) وَهُوَ فِي الْعَنَانِ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ (٣) وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ أَمِينٌ يَدَّعِي مُمْكِنًا لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِ، وَلَوْلاَ إِمْكَانُ تَصْرِيحِهِ بِنِيَّتِهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَالإِْشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ، لَصُدِّقَ بِلاَ يَمِينٍ، بَل عِبَارَةُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ - وَلَوْ رَابِحًا، وَفِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ - وَلَوْ خَاسِرًا. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ عِنْدَهُمْ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ حِصَّتَهُ وَحْدَهَا بِعَيْبٍ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ، فَلاَ يُمَكَّنُ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ. نَعَمْ إِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ، كَانَ لَهُ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَرَدُّ حِصَّتِهِ وَحْدَهَا؛ لأَِنَّهُ - بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا - أَصِيلٌ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَكِيلٌ، فَكَانَ عَقْدُهُ الْوَاحِدُ بِمَثَابَةِ عَقْدَيْنِ (٤) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ الشَّرِيكَ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ فِي الشَّرِكَاتِ عَدَا شَرِكَةِ الْجَبْرِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ. وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ - وَقَصَرُوهُ فِيهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِالشَّرِيكِ وَأَهْلِهِ: مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ، دُونَ سَائِرِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُصدَّق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُصدَّق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُصدَّق بيمينه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.