Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقض المسجد لأخذ الشفعة

In 1 comparative book3 schools

هل للشفيع أن ينقض المسجد الذي جعله المشتري في الدار المشفوعة ويأخذها بالشفعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع ذلك في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة أنه ليس له، لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري فلا يصح جعلها مسجدًا خالصًا لله، وهو كمسجد الضرار

له ذلك، وعن أبي حنيفة لا
Maliki

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة

له ذلك
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة (قول أبي بكر)

له ذلك

The texts

ب - مَا بِيعَ لِيُجْعَل مَسْجِدًا: ٢٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّخَذَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مَسْجِدًا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْمَسْجِدَ وَيَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَتَحَرَّرُ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ. وَحَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ لاَ يَمْنَعُ حَقَّ الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْل الدَّارِ مَسْجِدًا. وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ حَقًّا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل جُزْءًا شَائِعًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَوْ جَعَل وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَكَذَلِكَ مَا فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ إِذَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا، وَهَذَا لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْجِدِ الضِّرَارِ لأَِنَّهُ قَصَدَ الأَْضْرَارَ بِالشَّفِيعِ مِنْ حَيْثُ إِبْطَال حَقِّهِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَيَرْفَعَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ الْمُحْدَثَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شفعة» vol. 26 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

له ذلك، وعن أبي حنيفة لا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

له ذلك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

له ذلك

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.