فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض المسجد لأخذ الشفعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للشفيع أن ينقض المسجد الذي جعله المشتري في الدار المشفوعة ويأخذها بالشفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع ذلك في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة أنه ليس له، لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري فلا يصح جعلها مسجدًا خالصًا لله، وهو كمسجد الضرار

له ذلك، وعن أبي حنيفة لا
المالكية

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة

له ذلك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نقض المشتري للمسجد الذي جعله في الدار المشفوعة وأخذ الشفيع لها بالشفعة للشفيع أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة (قول أبي بكر)

له ذلك

نص المسألة

ب - مَا بِيعَ لِيُجْعَل مَسْجِدًا: ٢٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّخَذَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مَسْجِدًا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْمَسْجِدَ وَيَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَتَحَرَّرُ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ. وَحَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ لاَ يَمْنَعُ حَقَّ الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْل الدَّارِ مَسْجِدًا. وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ حَقًّا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل جُزْءًا شَائِعًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَوْ جَعَل وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَكَذَلِكَ مَا فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ إِذَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا، وَهَذَا لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْجِدِ الضِّرَارِ لأَِنَّهُ قَصَدَ الأَْضْرَارَ بِالشَّفِيعِ مِنْ حَيْثُ إِبْطَال حَقِّهِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَيَرْفَعَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ الْمُحْدَثَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفعة» ج ٢٦ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له ذلك، وعن أبي حنيفة لا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

له ذلك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

له ذلك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.