Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحمل الشهادة من الأعمى

In 4 comparative books4 schools

هل يصح تحمل الشهادة من الأعمى؟

Each school’s answer

Hanafi

تحمل الشهادة من الأعمى لا يصح، وخالفهم زفر من الحنفية فصحح تحمله فيما يجري فيه التسامع

لا يصح
Maliki

تحمل الشهادة من الأعمى يصح فيما يجري فيه التسامع، إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت فلان

يصح بشرط
Shafi'i

تحمل الشهادة من الأعمى يصح فيما يجري فيه التسامع، إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت فلان

يصح بشرط
Hanbali

تحمل الشهادة من الأعمى يصح فيما يجري فيه التسامع، إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت فلان

يصح بشرط

The texts

١٢ - أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا، فَلاَ يَصِحُّ التَّحَمُّل مِنَ الأَْعْمَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ تَحَمُّلِهِ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ وَقَطَعَ بِأَنَّهُ صَوْتُ فُلاَنٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهادة» vol. 26 p. 219

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 121

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت. ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص.

Maliki

يصح بشرط

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 396

فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَشْرَبَ حُلْوًا أَوْ حَامِضًا فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ، وَخَصَّ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْمُوسَ وَالْمَذُوقَ وَالْمَشْمُومَ يَسْتَوِي فِيهَا الْأَعْمَى وَغَيْرُهُ، فَهِيَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَسْمُوعِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " جَوَازُهَا، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ وَالْجُمْهُورِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مَنْعُهَا، وَمَثَارُ الْخِلَافِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ أَنَّ هَذَا صَوْتُ فُلَانٍ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ تَحَمَّلَهَا عِنْدَنَا أَعْمَى أَوْ بَصِيرًا، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيُّ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ إذَا تَحَمَّلَهَا بَصِيرًا ثُمَّ عَمِيَ.

Shafi'i

يصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح بشرط

Its place in«الإنصاف» vol. 29 p. 401

وتَجُوزُ شَهادَةُ الأعْمَى في المَسْمُوعاتِ، إذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبالاسْتِفاضَةِ. وَتَجُوزُ فِى الْمَرْئِيَّاتِ الَّتِى تَحَمَّلَهَا قَبْلَ الْعَمَى، إِذَا عَرَفَ الفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ. وتَجُوزُ في المَرْئيَّاتِ الَّتِى تَحَمَّلَهَا قبلَ العَمَى، إذا عرَفَ الفاعِلَ باسْمِه ونَسَبِه، وما يَتَمَيَّزُ بِه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.