Disputed masa’il الشهادات شهادة
Each school’s answer In our wordsHanafi
شهادة المحدود في القذف إذا تاب لا تُقبل ولو تاب ، الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهي التوبة من الفسق
لا تُقبل Maliki
شهادة المحدود في القذف إذا تاب تُقبل فيما عدا ما حُدَّ فيه، ولا تُقبل فيما حُدَّ فيه ، بشرط التوبة
تفصيل Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
٢٤ - وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١) . فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ: فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُول شَهَادَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ الآْيَةِ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَتِهِ وَلَوْ تَابَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِيمَا حُدَّ فِيهِ وَتُقْبَل فِيمَا عَدَاهُ إِنْ تَابَ (٣) . وَمَنَاطُ الْخِلاَفِ فِي هَذِهِ الآْيَةِ فِي وُرُودِ الاِسْتِثْنَاءِ بَعْدَ مَذْكُورِينَ أَيَشْمَلُهُمْ كُلَّهُمْ أَمْ يَعُودُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى الأَْخِيرِ وَهُوَ هُنَا التَّوْبَةُ مِنَ الْفِسْقِ فَقَطْ. وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يَعُودُ إِلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ. وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَوْل عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِمَنْ جَلَدَهُ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِقَوْلِهِ: تُبْ أَقْبَل شَهَادَتَكَ. وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهادة» vol. 26 p. 224
واختلفوا في شهادة المحدود في القذف واختلفوا في شهادة المحدود في القذف. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا تقبل شهادته وإن تاب، إذا كانت توبته بعد الحد لا قبله. وقال الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل شهادته سواء كانت توبة قبل الحد أو بعدة. إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه. واختلف قائلو الشهادة مع التوبة: هل من شرط توبته اصطلاح العمل. فقال الشافعي: هو شرط في توبته وإصلاح العمل الكف عن المعصية سنة. وقال أحمد: ليس بشرط، ومجرد التوبة عن المعصية كاف. وقال مالك: من شرط قبول شهادته مع توبة إظهار فعل الخير عليه والتقرب بالطاعة من غير حد بسنة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 860
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 147
قَالَ: (وَلَا الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ وَإِنْ تَابَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ، وَلِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِأَنَّهُ مَانِعٌ فَيَبْقَى بَعْدَ التَّوْبَةِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
ضابط قبول الشهادة بالغلبة شهادة النساء في الحدود والقصاص