Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأجرة على الشهادة غير المتعينة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للشاهد المحتاج أخذ الأجرة على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وكان أداؤها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أخذ الشاهد المحتاج الأجرة على الشهادة غير المتعينة جائز عند بعضهم، لأن النفقة على العيال فرض عين والشهادة فرض كفاية، فيجمع بينهما بأخذ الرزق

جائز عند بعضهم
Hanbali

أخذ الشاهد المحتاج الأجرة على الشهادة غير المتعينة جائز عند بعضهم، لأن الشهادة غير متعينة فتجوز الأجرة عليها كما تجوز على كتب الوثيقة

جائز عند بعضهم

The texts

أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ: ٣٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ: لاَ يَحِل لِلشَّاهِدِ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ الشَّهَادَةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ (٢) لأَِنَّ إِقَامَتَهَا فَرْضٌ، قَال تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} . (٣) أَمَّا إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ أَدَاؤُهَا يَسْتَدْعِي تَرْكَ عَمَلِهِ وَتَحَمُّل الْمَشَقَّةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى: عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَيْهَا، لَكِنْ لَهُ أُجْرَةُ الرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعِ الأَْدَاءِ. (١) قَال تَعَالَى: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} . (٢) وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى: الْجَوَازِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ إِنْفَاقَ الإِْنْسَانِ عَلَى عِيَالِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَالشَّهَادَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَلاَ يُشْتَغَل عَنْ فَرْضِ الْعَيْنِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ، فَإِذَا أَخَذَ الرِّزْقَ جَمَعَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ. وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أُجْرَةً كَمَا يَجُوزُ عَلَى كَتْبِ الْوَثِيقَةِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهادة» vol. 26 p. 237

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز عند بعضهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز عند بعضهم

Its place in«الإنصاف» vol. 29 p. 254

ولا يَجُوزُ لمَن تَعَيَّنَتْ عليه أخْذُ الأجْرَةِ عليها. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.