Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليف الشاهد اليمين

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للحاكم أن يحلّف الشاهد اليمين عند الارتياب أو للضرورة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تحليف الحاكم الشاهد اليمين يجوز عند فساد الناس، نقله ابن وضّاح وعمل به قاضي قرطبة، قال ابن وضّاح: أرى لفساد الناس أن يحلّف الحاكم الشهود.

يجوز عند فساد الناس
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تحليف الحاكم الشاهد اليمين لا يحلف إلا في موضعين، وقيل يحلف كل من قُبلت شهادته للضرورة، الموضعان: شاهدا الوصية في السفر من غير أهل الملة، والمرأة في الرضاع؛ والرواية الثانية عن أحمد في المرأة.

في الضرورة فقط

The texts

تَحْلِيفُ الشَّاهِدِ الْيَمِينَ: ٤١ - قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: حُكِيَ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، وَقَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: أَنَّهُ حَلَّفَ شُهُودًا فِي تَرِكَةٍ " بِاللَّهِ إِنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ لَحَقٌّ ". وَعَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ قَال: أَرَى لِفَسَادِ النَّاسِ أَنْ يُحَلِّفَ الْحَاكِمُ الشُّهُودَ. قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ. وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَحْلِيفَ الشَّاهِدَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمِلَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَكَذَا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ بِتَحْلِيفِ الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ فِي الرَّضَاعِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. قَال الْقَاضِي: لاَ يَحْلِفُ الشَّاهِدُ عَلَى أَصْلِنَا إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ وَذَكَرَ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، ثُمَّ قَال: (قَال شَيْخُنَا يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ) هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ قُبِل فِيهِمَا الْكَافِرُ وَالْمَرْأَةُ وَحْدَهَا لِلضَّرُورَةِ، فَقِيَاسُهُ أَنَّ كُل مَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلضَّرُورَةِ اسْتُحْلِفَ (قَال ابْنُ الْقَيِّمِ) : وَإِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ الشُّهُودَ إِذَا ارْتَابَ بِهِمْ فَأَوْلَى أَنْ يُخَلِّفَهُمْ إِذَا ارْتَابَ بِهِمْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهادة» vol. 26 p. 237

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز عند فساد الناس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

في الضرورة فقط

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 118

(و) سماع (الأعذار، والتحليف في الشهادة) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه. هذا كلام الشيخ ، ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يُحَلَّف شاهد.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.