Hanafi
نصفان أو الأسبقIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم تعارض بينتي مدعيين متنازعين في عين وهي في يد غيرهما؟
تعارض بينتي المدعيين في عين بيد ثالث يُقضى بالعين بينهما نصفين، ويقدَّم الأسبق تاريخًا، عند عدم التاريخ أو اتفاقه تُقسم نصفين؛ لأنهما خارجان وتُسمع بينتاهما.
نصفان أو الأسبقتعارض بينتي المدعيين في عين بيد ثالث تسقط البينتان وتبقى العين بيد حائزها، إن تعذر ترجيح إحداهما بمرجح، لتعارضهما.
تساقطتعارض بينتي المدعيين في عين بيد ثالث تسقط البينتان، وفي قول تُستعملان وتُنزع العين، في مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة؛ ويحلف صاحب اليد لكل يمينًا.
تساقط، وقول بالاستعمالNot stated in the sources
٥٧ - ب - أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٤) إِلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ: إِنْ: لَمْ يُؤَرِّخَا وَقْتًا: قُضِيَ بِالشَّيْءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ، وَكَذَا إِذَا أَرَّخَا وَقْتًا بِعَيْنِهِ. وَإِذَا أُرِّخَتْ إِحْدَاهُمَا تَارِيخًا أَسْبَقَ مِنَ الثَّانِيَةِ: فَالأَْسْبَقُ أَوْلَى، لأَِنَّهُمَا يُعْتَبَرَانِ خَارِجَيْنِ، لِوُجُودِهَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا، فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِمَا وَصْفُ (الْمُدَّعِي) فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُمَا، وَيُحْكَمُ لِلأَْسْبَقِ؛ لأَِنَّ الأَْسْبَقَ يُثْبِتُ الْمِلْكِيَّةَ فِي وَقْتٍ لاَ يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: إِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحُ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِوَجْهٍ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ، وَالْحَال؛ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا: سَقَطَتَا؛ لِتَعَارُضِهِمَا، وَبَقِيَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بِيَدِ حَائِزِهِ. وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ. (١) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَيْنًا وَهِيَ فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَهُوَ مُنْكِرٌ وَلَمْ يَنْسِبْهَا لأَِحَدِهِمَا، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، وَكَانَتَا مُطَلَّقَتِي التَّارِيخِ أَوْ مُتَّفِقَتَيْهِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطْلَقَةً وَالأُْخْرَى مُؤَرَّخَةً: سَقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ، لِتَنَاقُضِ مُوجِبِيهِمَا وَلاَ مُرَجِّحَ، وَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْيَدِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا. وَفِي قَوْلٍ: تُسْتَعْمَل الْبَيِّنَتَانِ، وَتُنْزَعُ الْعَيْنُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ، وَعَلَى هَذَا تُقْسَمُ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ مُنَاصَفَةً فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُرَجَّحُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ: تُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ الأَْمْرُ أَوْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ. دَعْوَى الْمُدَّعِيَيْنِ، فَقَال: لَيْسَتْ لَهُمَا وَلاَ لأَِحَدِهِمَا: أُقْرِعَ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ، وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ: حُكِمَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ بَيِّنَةٌ: تَعَارَضَتَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي عَدَمِ الْيَدِ، فَتَسْقُطَانِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْعَمَل بِإِحْدَاهُمَا. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهادة» vol. 26 p. 247
[ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك] واختلفوا في الدار تكون بيد الرجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقد الثمن، ولم تؤقت واحدة من البينتين وقتا. فقالت طائفة: كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده، ويرجع على البائع بنصفه، وإن شاء رده، فإن اختارا البيع فهو جائز (١) كذا "بالأصل": ولعله سقط هنا لفظ: بها.(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٢ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٥ - ٦٦ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى). لهما، وإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر [الرد] (١) فللذي اختار نصفها بنصف الثمن، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم، هذا قول الشافعي في كتاب الدعوى والبينات (٢). الربيع
[ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك] واختلفوا في الدار تكون بيد الرجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقد الثمن، ولم تؤقت واحدة من البينتين وقتا. فقالت طائفة: كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده، ويرجع على البائع بنصفه، وإن شاء رده، فإن اختارا البيع فهو جائز (١) كذا "بالأصل": ولعله سقط هنا لفظ: بها.(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٢ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٥ - ٦٦ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى). لهما، وإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر [الرد] (١) فللذي اختار نصفها بنصف الثمن، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم، هذا قول الشافعي في كتاب الدعوى والبينات (٢). الربيع
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Also in the encyclopedia under: «تعارض»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.