Hanafi
صحيح في المقبوض فقطIts place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 79
(ومَن باعَ إناءَ فضَّةٍ وقبضَ بعضَ ثمنِه،
ما حكم بيع إناء فضة إذا قُبض بعض ثمنه وافترق المتعاقدان قبل قبض الباقي؟
بيع إناء الفضة مع قبض بعض الثمن والافتراق يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض، لأنه صرف يبطل بالافتراق قبل القبض، فيتقدر الفساد بقدر ما لم يُقبض، والإناء مشترك بينهما.
صحيح في المقبوض فقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الأَْمْثِلَةِ وَالْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرُوهَا: ١٢ - أ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ: لَوْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، وَقَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، وَافْتَرَقَا، صَحَّ فِيمَا قُبِضَ وَالإِْنَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَبَطَل فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ، سَوَاءٌ أَبَاعَهُ بِفِضَّةٍ أَمْ بِذَهَبٍ؛ لأَِنَّهُ صَرْفٌ وَهُوَ يَبْطُل بِالاِفْتِرَاقِ قَبْل الْقَبْضِ، فَيَتَقَدَّرُ الْفَسَادُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَلاَ يَشِيعُ لأَِنَّهُ طَارِئٌ. وَلاَ يَكُونُ هَذَا تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، لاَ مِنْ جِهَةِ الْعَاقِدِ، كَمَا حَرَّرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. وَقَال الْبَابَرْتِيُّ فِي تَعْلِيلِهِ: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْل تَمَامِهَا لاَ يَجُوزُ، وَهَاهُنَا الصَّفْقَةُ تَامَّةٌ، فَلاَ يَكُونُ مَانِعًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 353
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 79
(ومَن باعَ إناءَ فضَّةٍ وقبضَ بعضَ ثمنِه،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.