Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصرف بدينار مع نقص الدراهم

In 1 comparative book1 schools

هل يبطل الصرف فيما يقابل الخمسة المقبوضة إذا صارف دينارًا بعشرة دراهم ولم يقبض إلا خمسة ثم افترقا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الصرف فيما يقابل الخمسة المقبوضة من العشرة إذا افترقا يبطل في نصف الدينار، وفي المقابل للمقبوض وجهان، بناءً على تفريق الصفقة.

وجهان

The texts

١٥ - د - وَذَكَرَ الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ فِي السَّلَمِ وَالصَّرْفِ، ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْل تَقَابُضِ الْبَاقِي بَطَل الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ فَقَطْ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ (٥) . وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهُ: لَوْ صَارَفَ رَجُلاً دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَرِقَا قَبْل قَبْضِ الْعَشَرَةِ كُلِّهَا. فَإِنْ قَبَضَ الْخَمْسَةَ وَافْتَرَقَا بَطَل الصَّرْفُ فِي نِصْفِ الدِّينَارِ. وَهَل يَبْطُل فِي مَا يُقَابِل الْخَمْسَةَ الْمَقْبُوضَةَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

وجهان

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 41

(وإن قبض البعض فيهما) أي: في الصَّرْف والسَّلَم (ثم افترقا، كفرقة خيار المجلس) قبل تقابض الباقي (بطل) العقد (فيما لم يقبض فقط) لفوات شرطه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.