Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط خيار الشرط في الصرف

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الصرف مع اشتراط خيار الشرط فيه؟

Put simplyفي صرف العملات، هل يجوز أن أشترط مهلة للتراجع؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصرف مع اشتراط خيار الشرط لا يصح ويفسد، لأن الخيار يمنع الملك أو تمامه فيخل بالقبض المشروط؛ وإن أسقطه في المجلس عاد العقد جائزًا خلافًا لزفر.

فاسد
Maliki

الصرف مع اشتراط خيار الشرط لا يصح ويفسد، لأن القبض شرط صحة أو شرط بقاء على الصحة، والخيار يمنع صحة القبض.

فاسد
Shafi'i

الصرف مع اشتراط خيار الشرط لا يصح ويفسد في المذهب، لأن القبض شرط صحة أو شرط بقاء على الصحة، والخيار يمنع صحة القبض.

فاسد
Hanbali

الصرف مع اشتراط خيار الشرط لا يبطل بالشرط ويصح ويلزم بالتفرق، كسائر الشروط الفاسدة في البيع.

صحيح

The texts

ثَانِيًا - الْخُلُوُّ عَنِ الْخِيَارِ: ١٦ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ) أَنَّ الصَّرْفَ لاَ يَصِحُّ مَعَ خِيَارِ الشَّرْطِ. فَإِنْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ لِكِلاَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لأَِحَدِهِمَا فَسَدَ الصَّرْفُ، لأَِنَّ الْقَبْضَ فِي هَذَا الْعَقْدِ شَرْطُ صِحَّةٍ، أَوْ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ (٢) وَالْخِيَارُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ. قَال ابْنُ الْهُمَامِ، لاَ يَصِحُّ فِي الصَّرْفِ خِيَارُ الشَّرْطِ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ أَوْ تَمَامَهُ، وَذَلِكَ يُخِل بِالْقَبْضِ الْمَشْرُوطِ، وَهُوَ الْقَبْضُ الَّذِي يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ. لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ يَعُودُ الْعَقْدُ إِلَى الْجَوَازِ، لاِرْتِفَاعِهِ قَبْل تَقَرُّرِهِ خِلاَفًا لِزُفَرَ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَبْطُل الصَّرْفُ بِتَخَايُرٍ، أَيْ: بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فِيهِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ (٢) . وَهَذَا كُلُّهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، بِخِلاَفِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَلاَ يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: لاَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّقْدِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ، لأَِنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عَلَى مِثْلِهَا لاَ عَيْنِهَا، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، لِصَاحِبِ الدِّينَارِ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَهُ. وَكَذَا لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 354

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

صحيح

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 37

(لَا) يَثْبُتُ خِيَارُ شَرْطٍ (فِيمَا) أَيْ بَيْعٍ (قَبَضَهُ) أَيْ قَبَضَ عِوَضَهُ (شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ) أَيْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مِنْ صَرْفٍ وَسَلَمٍ وَرِبَوِيٍّ بِرِبَوِيٍّ، لِأَنَّ وَضْعَهَا عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَّقَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا يُنَافِي ذَلِكَ، فَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.