Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الشاهدين على حكم القاضي

In 1 comparative book4 schools

هل يعتمد القاضي على شهادة شاهدين عدلين بأن السجل حكمه إذا لم يتذكر الواقعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة لا يعتمد عليها حتى يتذكر، وهو قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحمد يقبلها ويمضيه، لأن حكمه فعله، والأصل في فعل الإنسان الرجوع إلى علمه (أبو حنيفة)؛ ولقدرته على إمضائه (الصاحبان).

فيه خلاف داخل المذهب
Maliki

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة يقبل شهادتهما ويمضيه، لقدرته على إمضائه، ولأنه يقبلهما في حكم غيره فحكمه أولى.

يقبل
Shafi'i

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة لا يعتمد عليها حتى يتذكر، لأن حكمه فعله، والأصل في فعل الإنسان الرجوع إلى العلم.

لا يعتمد
Hanbali

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة يقبل شهادتهما ويمضيه، لقدرته على إمضائه، ولأنه يقبلهما في حكم غيره فحكمه أولى.

يقبل

The texts

شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى السِّجِل عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ: ١١ - إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ عَلَى أَنَّ هَذَا الصَّكَّ مِنْ عَمَلِهِ وَالسِّجِل حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ هُوَ الْوَاقِعَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ، فَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ فِعْلُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعِلْمِ هُوَ الأَْصْل فِي فِعْل الإِْنْسَانِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ أَنَّ هَذَا حُكْمَهُ، قَبِل شَهَادَتَهُمَا، وَأَمْضَاهُ مُعْتَمِدًا عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِمْضَائِهِ؛ وَلأَِنَّهُمَا إِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قَبِلَهُمَا؛ فَأَوْلَى إِنْ شَهِدَا بِحُكْمِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صك» vol. 27 p. 49

From the schools’ own books

Hanafi

فيه خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقبل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 142

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ مُطْلَقًا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَقُولُهُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِذَلِكَ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ الثَّانِي عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَالِ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ص (وَلَمْ يُفِدْهُ وَحْدَهُ) ش يَعْنِي أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي لَا يُفِيدُ وَحْدَهُ دُونَ إشْهَادِهِ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أَوْ أَنَّهُ خَطُّهُ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِ أَوَّلِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَقْضِيَةِ: وَلَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ.

Shafi'i

لا يعتمد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.