فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الشاهدين على حكم القاضي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعتمد القاضي على شهادة شاهدين عدلين بأن السجل حكمه إذا لم يتذكر الواقعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة لا يعتمد عليها حتى يتذكر، وهو قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحمد يقبلها ويمضيه، لأن حكمه فعله، والأصل في فعل الإنسان الرجوع إلى علمه (أبو حنيفة)؛ ولقدرته على إمضائه (الصاحبان).

فيه خلاف داخل المذهب
المالكية

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة يقبل شهادتهما ويمضيه، لقدرته على إمضائه، ولأنه يقبلهما في حكم غيره فحكمه أولى.

يقبل
الشافعية

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة لا يعتمد عليها حتى يتذكر، لأن حكمه فعله، والأصل في فعل الإنسان الرجوع إلى العلم.

لا يعتمد
الحنابلة

اعتماد القاضي على شهادة عدلين بأن السجل حكمه دون أن يتذكر الواقعة يقبل شهادتهما ويمضيه، لقدرته على إمضائه، ولأنه يقبلهما في حكم غيره فحكمه أولى.

يقبل

نص المسألة

شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى السِّجِل عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ: ١١ - إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ عَلَى أَنَّ هَذَا الصَّكَّ مِنْ عَمَلِهِ وَالسِّجِل حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ هُوَ الْوَاقِعَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ، فَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ فِعْلُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعِلْمِ هُوَ الأَْصْل فِي فِعْل الإِْنْسَانِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ أَنَّ هَذَا حُكْمَهُ، قَبِل شَهَادَتَهُمَا، وَأَمْضَاهُ مُعْتَمِدًا عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِمْضَائِهِ؛ وَلأَِنَّهُمَا إِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قَبِلَهُمَا؛ فَأَوْلَى إِنْ شَهِدَا بِحُكْمِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صك» ج ٢٧ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقبل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٤٢

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ مُطْلَقًا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مَالًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَقُولُهُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِذَلِكَ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ الثَّانِي عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَالِ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ص (وَلَمْ يُفِدْهُ وَحْدَهُ) ش يَعْنِي أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي لَا يُفِيدُ وَحْدَهُ دُونَ إشْهَادِهِ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أَوْ أَنَّهُ خَطُّهُ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِ أَوَّلِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَقْضِيَةِ: وَلَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ.

الشافعية

لا يعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.