Hanafi
يُشترط (ظاهر الرواية)Its place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف؟
إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف لا يقيمها جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين؛ وروي عن أبي حنيفة أن لكل إمام مسجد إقامتها، لأن أداءها جماعة عُرف بإقامة النبي ﷺ فلا يقيمها إلا من يقوم مقامه.
يُشترط (ظاهر الرواية)Not stated in the sources
إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف ليس شرطًا لإقامتها، لأنها نافلة، وليس إذنه شرطًا في نافلة.
لا يُشترطإذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف ليس شرطًا لإقامتها، لأنها نافلة، وليس إذنه شرطًا في نافلة.
لا يُشترطإِذْنُ الإِْمَامِ بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ: ٩ - لاَ يُشْتَرَطُ لإِِقَامَتِهَا إِذْنُ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّهَا نَافِلَةٌ وَلَيْسَ إِذْنُهُ شَرْطًا فِي نَافِلَةٍ، فَإِذَا تَرَكَ الإِْمَامُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَلِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوهَا عَلاَنِيَةً إِنْ لَمْ يَخَافُوا فِتْنَةً، وَسِرًّا إِنْ خَافُوهَا، إِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: لاَ يُقِيمُهَا جَمَاعَةً إِلاَّ الإِْمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، لأَِنَّ أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً عُرِفَ بِإِقَامَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يُقِيمُهَا إِلاَّ مَنْ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ. فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا الإِْمَامُ صَلَّى النَّاسُ حِينَئِذٍ فُرَادَى. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ لِكُل إِمَامِ مَسْجِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ بِجَمَاعَةٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمِصْرِ، فَلاَ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِالسُّلْطَانِ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة الكسوف» vol. 27 p. 255
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 331
(وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (وَلَا) لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ إذْنُ الْإِمَامِ) كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَوْلَى.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.