Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذن الإمام لصلاة الكسوف

In 1 comparative book3 schools

هل يُشترط إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف لا يقيمها جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين؛ وروي عن أبي حنيفة أن لكل إمام مسجد إقامتها، لأن أداءها جماعة عُرف بإقامة النبي ﷺ فلا يقيمها إلا من يقوم مقامه.

يُشترط (ظاهر الرواية)
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف ليس شرطًا لإقامتها، لأنها نافلة، وليس إذنه شرطًا في نافلة.

لا يُشترط
Hanbali

إذن الإمام لإقامة صلاة الكسوف ليس شرطًا لإقامتها، لأنها نافلة، وليس إذنه شرطًا في نافلة.

لا يُشترط

The texts

إِذْنُ الإِْمَامِ بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ: ٩ - لاَ يُشْتَرَطُ لإِِقَامَتِهَا إِذْنُ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّهَا نَافِلَةٌ وَلَيْسَ إِذْنُهُ شَرْطًا فِي نَافِلَةٍ، فَإِذَا تَرَكَ الإِْمَامُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَلِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوهَا عَلاَنِيَةً إِنْ لَمْ يَخَافُوا فِتْنَةً، وَسِرًّا إِنْ خَافُوهَا، إِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: لاَ يُقِيمُهَا جَمَاعَةً إِلاَّ الإِْمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، لأَِنَّ أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلاَةِ جَمَاعَةً عُرِفَ بِإِقَامَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يُقِيمُهَا إِلاَّ مَنْ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ. فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا الإِْمَامُ صَلَّى النَّاسُ حِينَئِذٍ فُرَادَى. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ لِكُل إِمَامِ مَسْجِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ بِجَمَاعَةٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمِصْرِ، فَلاَ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِالسُّلْطَانِ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة الكسوف» vol. 27 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

يُشترط (ظاهر الرواية)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُشترط

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 331

(وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (وَلَا) لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ إذْنُ الْإِمَامِ) كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَوْلَى.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.