هل يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الاستثناء المستغرق للمستثنى منهباطل إن كان بعين لفظ المستثنى منه أو بلفظ مساوٍ له، ويصح بغيرهما، الشرط عندهم إيهام البقاء لا حقيقته، فيصح «ثلث مالي لزيد إلا ألفًا» والثلث ألف
فيه تفصيل
Maliki
الاستثناء المستغرق للمستثنى منهباطل، وشذّ ابن طلحة فقال لا يقع الطلاق في «ثلاثًا إلا ثلاثًا»، نقل القرافي عن ابن طلحة في المدخل أنه لا يقع عليه طلاق
باطل
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
الاستثناء المستغرق للمستثنى منهباطل، ومنه «ثلاثة دراهم ودرهمان إلا درهمين» فيلزمه جميع ما أقر به، قال بذلك صاحب المغني، ويلزمه في المثال خمسة دراهم
(وصح استثناء إن اتصل ولم يستغرق) قول ز بدليل قوله فيما مر وثلاث الخ فيه نظر بل لا دليل في هذا على الاستغراق بالتكميل ولا فيما بعده إذ لو عمل في هذا بالتكميل في المستثنى لما لزمه إلا طلقتان تأمله (ففي ثلاث إلا ثلاثًا إلا واحدة) هذا عند المصنف مبني على أن قوله إلا ثلاثًا ملغى قال ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه إلا واحدة ووجهه أن الكلام بآخره وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها واحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثًا فالمستثنى من الثلاث هو اثنتان يبقى واحدة قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين فعلى ما للمصنف تبعًا لابن شاس من إلغاء الاستثناء الأول يلزمه واحدة وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة وقول ز لأن المستغرق هو الذي يقتصر عليه المتكلم الخ فيه نظر فإن هذا التعليل لا يناسب ما جرى عليه المصنف وإنما يناسب ما لابن الحاجب وابن عرفة فتأمله.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
باطل
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.