Hanafi
The sources give no view for it here.
على من تجب الفدية في الكفارة الصغرى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: ٩٠ - الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: هِيَ الْفِدْيَةُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِمِسْكِينٍ إِذَا كَانَ مِنَ الْبُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ عَنْ كُل يَوْمٍ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَالْفِطْرَةِ قَدْرًا، وَتَكْفِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّمْلِيكُ هُنَا، بِخِلاَفِ الْفِطْرَةِ (٢) . وَتَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ، وَعَلَى الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ وَالشَّيْخِ الْهَرَمِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (فِدْيَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صوم» vol. 28 p. 79
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما. فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما. وقال مالك: لا فدية على الحامل، وعنه في الموضع روايتان: أحدهما عليها الفدية. والأخرى: لا فدية عليها. وقال الشافعي: على المرضع فدية. وعنه في الحامل قولان. وقال أحمد: عليهما الفدية، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 224
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.