Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في الحلي الذي تتخذه المرأة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٦ - وَمِنْهَا: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَصُوغِ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَل اسْتِعْمَالاً مُحَرَّمًا كَحُلِيِّ الرَّجُل، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُلِيّ) (وَزَكَاة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صياغة» vol. 28 p. 102
اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار. فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة. وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 189
مسألة: الحلي المباح المتخذ للبس لا زكاة فيه. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولى الشافعي؛ لأن المعتبر في وجوب الزكاة في الأموال هو النماء دون غيره، فالزكاة تابعة له؛ لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، يبين ذلك أن الأموال على ضريين: منها ما تجب الزكاة في عينه، ومنها ما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض، ثم قد ثبت أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا قصد به الثمن وطلب الفضل وجبت الزكاة فيه، فوجب أن تكون ما في عينه الزكاة إذا عدل به عن طلب النماء أن يؤثر ذلك في سقوط الزكاة عنه، ولا تحتاج أن تقول على وجه مباح؛ لأن التأثير إذا ثبت لم يبق إلا ما نقوله، وهذا يمكن أن يستدل به على أنه من قياس العكس، ويمكن أن يكون استدلالا مبتدأ هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في المسألة، وقيل: لأنه ملك مقصود به الاقتناء وترك الثمن على وجه
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 400
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.