Hanafi
يملكهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يملك الصائد الصيد غير الحرمي بضبطه بيده إذا لم يكن عليه أثر ملك لغيره؟
تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بالاستيلاء الحقيقي، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهNot stated in the sources
تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهتملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهأ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ: ٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَصِيدَ غَيْرُ الْحَرَمِيِّ يَمْلِكُهُ الصَّائِدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ لآِخَرَ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ قُرْطٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) . وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَضْعِ الْيَدِ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ مَلَكَهُ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ، فَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَلاَ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِلَفْظِ (الْمُبَادِرِ) ، حَيْثُ قَالُوا: وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيد» vol. 28 p. 146
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.