Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تملك الصيد بوضع اليد

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يملك الصائد الصيد غير الحرمي بضبطه بيده إذا لم يكن عليه أثر ملك لغيره؟

Each school’s answer

Hanafi

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بالاستيلاء الحقيقي، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه
Hanbali

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه

The texts

أ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ: ٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَصِيدَ غَيْرُ الْحَرَمِيِّ يَمْلِكُهُ الصَّائِدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ لآِخَرَ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ قُرْطٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) . وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَضْعِ الْيَدِ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ مَلَكَهُ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ، فَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَلاَ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِلَفْظِ (الْمُبَادِرِ) ، حَيْثُ قَالُوا: وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيد» vol. 28 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.