الحنفية
يملكهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك الصائد الصيد غير الحرمي بضبطه بيده إذا لم يكن عليه أثر ملك لغيره؟
تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بالاستيلاء الحقيقي، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهلم تذكره المصادر
تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهتملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط
يملكهأ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ: ٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَصِيدَ غَيْرُ الْحَرَمِيِّ يَمْلِكُهُ الصَّائِدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ لآِخَرَ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ قُرْطٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) . وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَضْعِ الْيَدِ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ مَلَكَهُ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ، فَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَلاَ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِلَفْظِ (الْمُبَادِرِ) ، حَيْثُ قَالُوا: وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.