فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك الصيد بوضع اليد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يملك الصائد الصيد غير الحرمي بضبطه بيده إذا لم يكن عليه أثر ملك لغيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بالاستيلاء الحقيقي، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه
الحنابلة

تملك الصائد للصيد غير الحرمي الذي ليس عليه أثر ملك لغيره يثبت بضبطه بيده، إذا لم يكن عليه أثر ملك لآخر، كخضب أو قص جناح أو قرط

يملكه

نص المسألة

أ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ: ٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَصِيدَ غَيْرُ الْحَرَمِيِّ يَمْلِكُهُ الصَّائِدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ لآِخَرَ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ قُرْطٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) . وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَضْعِ الْيَدِ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ مَلَكَهُ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ، فَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَلاَ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِلَفْظِ (الْمُبَادِرِ) ، حَيْثُ قَالُوا: وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.