أثر الضرورة في حرمة الميتة
In 1 comparative book2 schools
هل تصير الميتة ونحوها مباحة في حال الضرورة، أو تبقى محرمة مع ارتفاع الإثم؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
الميتة ونحوها في حال الضرورة ترتفع حرمتها فتصير مباحة، وهو قول أكثر الحنفية، ورُوي عن أبي يوسف خلافه: أنها لا تحل لكن يُرخَّص في فعلها
ترتفع الحرمة Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الميتة ونحوها في حال الضرورة لا تحل لكن يُرخَّص في أكلها، وهو أحد قوليه، إبقاءً للمهجة، كالإكراه على الكفر
رخصة مع بقاء الحرمة Hanbali
Not stated in the sources
The texts
١٢ - أَثَرُ الضَّرُورَةِ فِي رَفْعِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا: قَال شَارِحُ أُصُول الْبَزْدَوِيِّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَال الضَّرُورَةِ، فَهَل تَصِيرُ مُبَاحَةً، أَوْ تَبْقَى عَلَى الْحُرْمَةِ وَيَرْتَفِعُ الإِْثْمُ؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنَّهَا لاَ تَحِل لَكِنْ يُرَخَّصُ فِي الْفِعْل إِبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ كَمَا فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا (الْحَنَفِيَّةُ) إِلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ تَرْتَفِعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (١) . ثُمَّ ذَكَرَ لِلْخِلاَفِ فَائِدَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِذَا صَبَرَ حَتَّى مَاتَ لاَ يَكُونُ آثِمًا عَلَى الأَْوَّل بِخِلاَفِهِ عَلَى الآْخَرِ. الثَّانِيَةُ: إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل حَرَامًا فَتَنَاوَلَهَا فِي حَال الضَّرُورَةِ يَحْنَثُ عَلَى الأَْوَّل وَلاَ يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي (٢) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: رُخْصَةٌ، وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أهم حالات الضرورة عبارة عن: -» vol. 28 p. 200
From the schools’ own books
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 57
وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَيْتَةَ مُحَرَّمَةٌ، وَالرُّخْصَةُ أَثَرُهَا فِي تَغْيِيرِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ لَا فِي تَغْيِيرِ وَصْفِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ كَالْمُكْرَهِ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ.
The sources give no view for it here.
Shafi'i
رخصة مع بقاء الحرمة
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.