فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الضرورة في حرمة الميتة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصير الميتة ونحوها مباحة في حال الضرورة، أو تبقى محرمة مع ارتفاع الإثم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الميتة ونحوها في حال الضرورة ترتفع حرمتها فتصير مباحة، وهو قول أكثر الحنفية، ورُوي عن أبي يوسف خلافه: أنها لا تحل لكن يُرخَّص في فعلها

ترتفع الحرمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الميتة ونحوها في حال الضرورة لا تحل لكن يُرخَّص في أكلها، وهو أحد قوليه، إبقاءً للمهجة، كالإكراه على الكفر

رخصة مع بقاء الحرمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢ - أَثَرُ الضَّرُورَةِ فِي رَفْعِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا: قَال شَارِحُ أُصُول الْبَزْدَوِيِّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَال الضَّرُورَةِ، فَهَل تَصِيرُ مُبَاحَةً، أَوْ تَبْقَى عَلَى الْحُرْمَةِ وَيَرْتَفِعُ الإِْثْمُ؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنَّهَا لاَ تَحِل لَكِنْ يُرَخَّصُ فِي الْفِعْل إِبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ كَمَا فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا (الْحَنَفِيَّةُ) إِلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ تَرْتَفِعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (١) . ثُمَّ ذَكَرَ لِلْخِلاَفِ فَائِدَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِذَا صَبَرَ حَتَّى مَاتَ لاَ يَكُونُ آثِمًا عَلَى الأَْوَّل بِخِلاَفِهِ عَلَى الآْخَرِ. الثَّانِيَةُ: إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل حَرَامًا فَتَنَاوَلَهَا فِي حَال الضَّرُورَةِ يَحْنَثُ عَلَى الأَْوَّل وَلاَ يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي (٢) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: رُخْصَةٌ، وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهم حالات الضرورة عبارة عن: -» ج ٢٨ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترتفع الحرمة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٥٧

وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَيْتَةَ مُحَرَّمَةٌ، وَالرُّخْصَةُ أَثَرُهَا فِي تَغْيِيرِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ لَا فِي تَغْيِيرِ وَصْفِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ كَالْمُكْرَهِ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

رخصة مع بقاء الحرمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.