Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق العوضين في الصرف

In 1 comparative book4 schools

هل يبطل عقد الصرف إذا استُحق العوضان أو أحدهما؟

Put simplyتبادلنا ذهبًا بذهب أو نقودًا، ثم ثبت أن أحد العوضين ملك لغيرنا، فهل يبطل التبادل؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يصح العقد، وللعاقد إعطاء بدل المستحق

صحة
Maliki

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل في المصوغ مطلقاً، ويصح في المسكوك قبل التفرق وطول المجلس، يبطل في المسكوكين أو المسكوك والمصوغ إن استُحق المسكوك بعد الافتراق أو بعد طول المجلس؛ وأشهب يفصل بين المعينة وغيرها

تفصيل
Shafi'i

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل العقد

بطلان
Hanbali

عقد الصرف إذا استُحق عوضاه أو أحدهما يبطل العقد في المذهب، وفي رواية يصح، المذهب البطلان، وعن أحمد رواية بالصحة

بطلان، وفي رواية صحة

The texts

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصَّرْفِ: ١٦ - إِذَا اسْتُحِقَّ الْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ (بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ) أَوْ أَحَدُهُمَا، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي بُطْلاَنِهِ وَعَدَمِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - بُطْلاَنُ الْعَقْدِ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا فِي الْمَصُوغِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ الْمَصُوغَ يُرَادُ لِعَيْنِهِ فَغَيْرُهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَفِي الْمَسْكُوكَيْنِ، أَوِ الْمَسْكُوكِ وَالْمَصُوغِ إِنْ اسْتُحِقَّ الْمَسْكُوكُ بَعْدَ افْتِرَاقِ الْمُتَصَارِفَيْنِ، أَوْ قَبْل أَنْ يَفْتَرِقَا وَلَكِنْ بَعْدَ طُول الْمَجْلِسِ طُولاً لاَ يَصِحُّ مَعَهُ الصَّرْفُ (٤) ، وَمَعَ الْبُطْلاَنِ لاَ يَجُوزُ الْبَدَل، وَيَعْنِي بِالْمَسْكُوكِ مَا قَابَل الْمَصُوغَ، فَيَشْمَل التِّبْرَ وَالْمَصُوغَ الْمَكْسُورَ. ب - صِحَّةُ الْعَقْدِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا فِي الْمَسْكُوكِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ. وَلِلْعَاقِدِ إِعْطَاءُ بَدَل الْمُسْتَحَقِّ، وَهَل الإِْبْدَال عَلَى سَبِيل التَّرَاضِي أَوِ الإِْجْبَارِ؟ لَمْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِالإِْجْبَارِ إِلاَّ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ فِي طَرِيقَةٍ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ لَهُمْ، وَالأُْخْرَى بِالتَّرَاضِي (١) . ج - الْبُطْلاَنُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ، وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِهَا قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ، وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 226

From the schools’ own books

Hanafi

صحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بطلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بطلان، وفي رواية صحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.