Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بطلان الخلع باستحقاق العوض

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يبطل الخلع إذا خرج العوض مستحقًّا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
Maliki

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
Shafi'i

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
Hanbali

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل

The texts

اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ: ٣٤ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لاَ يَبْطُل بِخُرُوجِ الْعِوَضِ مُسْتَحَقًّا (٣) ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: أَحَدُهُمَا: الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمِثْل، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ الْخُلْعُ إِذْ هُوَ لاَ يَقْبَل النَّقْضَ بَعْدَ تَمَامِهِ (٤) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الْعِوَضُ مُقَوَّمًا، وَبِالْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فَفِيهِ الْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: بَيْنُونَةُ الْمَرْأَةِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) ، لأَِنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.