فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الخلع باستحقاق العوض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الخلع إذا خرج العوض مستحقًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
المالكية

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
الشافعية

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل
الحنابلة

الخلع إذا خرج عوضه مستحقًّا لا يبطل

لا يبطل

نص المسألة

اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ: ٣٤ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لاَ يَبْطُل بِخُرُوجِ الْعِوَضِ مُسْتَحَقًّا (٣) ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: أَحَدُهُمَا: الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمِثْل، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ الْخُلْعُ إِذْ هُوَ لاَ يَقْبَل النَّقْضَ بَعْدَ تَمَامِهِ (٤) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الْعِوَضُ مُقَوَّمًا، وَبِالْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فَفِيهِ الْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: بَيْنُونَةُ الْمَرْأَةِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) ، لأَِنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.