Hanafi
بلا نيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط في صحة الاستثناء في يمين الطلاق أن تكون نيته قبل الفراغ من التلفظ؟
نية الاستثناء في الطلاق يصح الاستثناء بغير نية مطلقًا
بلا نيةنية الاستثناء في الطلاق تصح قبل الفراغ من التلفظ، فإن نواه بعده لم يصح، ويقع الطلاق بدون الاستثناء إن نواه بعد الفراغ.
قبل الفراغنية الاستثناء في الطلاق تصح قبل الفراغ في الأصح، وفي قول ثانٍ تصح بعده، في الأصح إن نواه بعده لم يصح ويقع الطلاق بدونه.
قولانNot stated in the sources
٥٧ - ٢ - نِيَّةُ الْحَالِفِ الاِسْتِثْنَاءَ قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ التَّلَفُّظِ فِي الطَّلاَقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، فَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِدُونِهِ، وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ جَازَ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مُطْلَقًا، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَلَعَلَّهُمْ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طلاق» vol. 29 p. 43
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 487
(قُلْت: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ) فَلَا يَكْفِي التَّلَفُّظُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ (قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ) لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِتَمَامِهَا، وَهَذَا صَادِقٌ بِأَنْ يَنْوِيَهُ أَوَّلَهَا أَوْ آخِرَهَا أَوْ مَا بَيْنَهُمَا (فِي الْأَصَحِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْفَرَاغِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.