Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نجاسة ذيل ثوب المرأة

In 1 comparative book3 schools

هل يجب غسل ذيل ثوب المرأة إذا أصابته نجاسة ومرت بعدها على الأرض؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ذيل ثوب المرأة الذي أصابته نجاسة يُعفى عن النجاسة التي أصابته بشروط، إذا مرت على موضع طاهر يابس، وكان الذيل يابسًا طويلًا للستر، والنجاسة مخففة جافة

يُعفى بقيود
Shafi'i

ذيل ثوب المرأة الذي أصابته نجاسة يجب غسله كالبدن، ولا تطهره الأرض التي بعد موضع النجاسة

يجب غسله
Hanbali

ذيل ثوب المرأة الذي أصابته نجاسة يجب غسله كالبدن، ولا تطهره الأرض التي بعد موضع النجاسة

يجب غسله

The texts

تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَلاَبِسِ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ: ٢٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ ذَيْل ثَوْبِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْبَدَنِ، وَلاَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الأَْرْضِ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ذَيْل ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِذَا مَرَّتْ بَعْدَ الإِْصَابَةِ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ، سَوَاءٌ كَانَ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ. وَقَيَّدُوا هَذَا الْعَفْوَ بِعِدَّةِ قُيُودٍ هِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ الذَّيْل يَابِسًا وَقَدْ أَطَالَتْهُ لِلسَّتْرِ، لاَ لِلزِّينَةِ وَالْخُيَلاَءِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لاَ تُطِيلُهُ لِلسَّتْرِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ لاَبِسَةٍ لِخُفٍّ أَوْ جَوْرَبٍ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ لاَبِسَةً لَهُمَا فَلاَ عَفْوَ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زِيِّهَا أَمْ لاَ. ب - وَأَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الَّتِي أَصَابَتْ ذَيْل الثَّوْبِ مُخَفَّفَةٌ جَافَّةٌ، فَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَالطِّينِ. ج - وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَمُرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِْصَابَةِ طَاهِرًا يَابِسًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طهارة» vol. 29 p. 110

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُعفى بقيود

Its place in«شرح الخرشي» p. 110

وَيُعْفَى عَنْ مُتَعَلِّقِ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ الَّتِي لَيْسَ مِنْ زِيِّهَا لُبْسُ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ الْمُطَالِ بِقَصْدِ السَّتْرِ لَا بِقَصْدِ الْخُيَلَاءِ وَعَنْ مُتَعَلِّقِ الرِّجْلِ الْمَبْلُولَةِ إذَا أَصَابَ كُلًّا مِنْ الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ نَجَاسَةٌ مُحَقَّقَةٌ جَافَّةٌ حَيْثُ مَرَّا عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ بَعْدُ رُفِعَتْ الرِّجْلُ بِالْحَضْرَةِ أَوْ بَعْدَ مُهْمَلَةٍ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ اللَّبَّادِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ

Shafi'i

يجب غسله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب غسله

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 34

ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح ، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك . في قوله: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.