Hanafi
سنيIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يكون طلاق ذات الأقراء في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها طلاقًا سنيًّا؟
طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا
سنيطلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا
سنيطلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا
سنيطلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاق سنة، إذا طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها
سنيالطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) الآْيَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (طَلاَق، وَحَيْض ف ٤٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طهر» vol. 29 p. 119
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 364
فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.