Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق السني في طهر لم يمس فيه

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يكون طلاق ذات الأقراء في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها طلاقًا سنيًّا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
Maliki

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
Shafi'i

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
Hanbali

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاق سنة، إذا طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها

سني

The texts

الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) الآْيَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (طَلاَق، وَحَيْض ف ٤٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طهر» vol. 29 p. 119

From the schools’ own books

Hanafi

سني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

سني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

سني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

سني

Its place in«المغني» vol. 7 p. 364

فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.