Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انحلال الظهار المؤقت

In 1 comparative book1 schools

هل ينحل الظهار المؤقت بمضي مدته؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الظهار المؤقت بعد مضي مدته يزول الظهار وتحل المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدة.

ينحل

The texts

ج - مُضِيُّ الْمُدَّةِ: ٣٢ - وَيَنْحَل الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ التَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ فِي الظِّهَارِ فِي فِقْرَةِ (٦) . ظُهْر انْظُرْ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ. عَائِلَة انْظُرْ: أُسْرَة. عَائِن انْظُرْ: عَيْن.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظهار» vol. 29 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

ينحل

Its place in«المغني» vol. 8 p. 5

فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ، وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَوْلُهُ الْآخَرُ: لَا يَكُونُ ظِهَارًا. وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ مُطْلَقًا، وَهَذَا لَمْ يُطْلِقْ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.