Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينحل الظهار المؤقت بمضي مدته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الظهار المؤقت بعد مضي مدته يزول الظهار وتحل المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدة.
ينحلج - مُضِيُّ الْمُدَّةِ: ٣٢ - وَيَنْحَل الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ التَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ فِي الظِّهَارِ فِي فِقْرَةِ (٦) . ظُهْر انْظُرْ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ. عَائِلَة انْظُرْ: أُسْرَة. عَائِن انْظُرْ: عَيْن.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظهار» vol. 29 p. 210
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 5
فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ، وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَوْلُهُ الْآخَرُ: لَا يَكُونُ ظِهَارًا. وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ مُطْلَقًا، وَهَذَا لَمْ يُطْلِقْ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.