Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستعانة بأجرة المثل

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم صاحب العاهة أن يستعين بمن يعينه في الوضوء أو الغسل بأجرة مثل إذا قدر عليها؟

Each school’s answer

Hanafi

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
Maliki

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
Shafi'i

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
Hanbali

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه عند الجمهور، وقال ابن عقيل: لا تلزمه، قياسًا على العاجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه

لازمة وقول بعدمه

The texts

كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ، كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل، وَوَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل مُتَبَرِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِعَانَةُ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، لَزِمَهُ الاِسْتِعَانَةُ، إِلاَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِل اسْتِعَانَةِ ذِي الْعَاهَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عاهة» vol. 29 p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

لازمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لازمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لازمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لازمة وقول بعدمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.