Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القضاء على العدو

In 2 comparative books2 schools

هل يجوز للقاضي أن يقضي على من بينه وبينه عداوة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة لا يصح، ويُنقض حكمه، أصله أن من لا تجوز شهادته عليه لا يجوز أن يقضي عليه

لا يجوز، ويُنقض
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة لا ينفذ حكمه على عدوه

لا ينفذ

The texts

ب - الْعَدَاوَةُ فِي الْقَضَاءِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لِلُحُوقِ التُّهْمَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِنَقْضِهِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عداوة» vol. 29 p. 300

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز، ويُنقض

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 134

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتِّفَاقُهُمْ هُنَا وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الْأُولَى يَعْنِي الْحُكْمَ لِلْقَرَابَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَانِعَ الْعَدَاوَةِ أَقْوَى مِنْ مَانِعِ الْمَحَبَّةِ، انْتَهَى. وَسَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ إنَّ مِمَّا يُنْتَقَضُ فِيهِ حُكْمُ الْقَاضِي حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا، قَالَ سَحْنُونٌ: أَصْلُهُ أَنَّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَحْكُمَ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ وَلْيُنَفِّذْ شَهَادَتَهُ غَيْرُهُ إذَا وَلِي فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَفِي غَيْرِهِ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي الَّذِي رَدَّ شَهَادَتَهُ عَدَاوَةً، انْتَهَى.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.