Each school’s answer
In our wordsHanafi
وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول
تجب Maliki
وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول
تجب Shafi'i
وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء
لا تجب Hanbali
وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول
تجب
The texts
سَبَبُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ: ٦ - تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُول بِسَبَبِ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ اللِّعَانِ، كَمَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ. وَأَمَّا الْخَلْوَةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، فَلاَ تَجِبُ فِي الْفَاسِدِ إِلاَّ بِالدُّخُول، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لاَ تَجِبُ بِالْخَلْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْوَطْءِ. وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ: بُطْلاَن ف ٣٠ وَخَلْوَة ف ١٩.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدة» vol. 29 p. 306
From the schools’ own books
Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 166
(قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا) أَيْ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ احْتِيَاطًا، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ هَذَا الْحُكْمُ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ وَمِنْ جَعْلِهَا كَالْوَطْءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الصَّحِيحَةَ بَلْ حُكْمُ الْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةً احْتِيَاطًا اسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّغْلِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ لِأَجْلِ النَّسَبِ فَلَا تُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.