فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العدة بالخلوة الصحيحة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول

تجب
المالكية

وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول

تجب
الشافعية

وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء

لا تجب
الحنابلة

وجوب العدة على المطلقة بالخلوة المجردة عن الوطء تجب بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لا تجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول

تجب

نص المسألة

سَبَبُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ: ٦ - تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُول بِسَبَبِ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ اللِّعَانِ، كَمَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ. وَأَمَّا الْخَلْوَةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، فَلاَ تَجِبُ فِي الْفَاسِدِ إِلاَّ بِالدُّخُول، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لاَ تَجِبُ بِالْخَلْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْوَطْءِ. وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ: بُطْلاَن ف ٣٠ وَخَلْوَة ف ١٩.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ١٦٦

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا) أَيْ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ احْتِيَاطًا، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ هَذَا الْحُكْمُ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ وَمِنْ جَعْلِهَا كَالْوَطْءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الصَّحِيحَةَ بَلْ حُكْمُ الْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةً احْتِيَاطًا اسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّغْلِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ لِأَجْلِ النَّسَبِ فَلَا تُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.