Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط العدالة في ولي الصغير

In 2 comparative books4 schools

هل يُشترط أن يكون ولي الصغير عدلاً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
Maliki

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
Shafi'i

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
Hanbali

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط

The texts

فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلاً إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدل» vol. 30 p. 9

From the schools’ own books

Hanafi

يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُشترط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 354

ذكره ح وقوله فانظره أي انظر المسألة في كتاب الوصايا وليس المراد انظر ما حكمها لمنافاته لقوله وفيها أيضًا ولقول المصنف ولاثنين الخ وذكر شروط الوصي على أيتام وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا فقال (لمكلف مسلم عدل) فيما ولي عليه فلا يقال يستغني بذلك عن اشتراط الإِسلام لأن ذلك إن أريد بالعدل عدل الشهادة (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي (أعمى وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ويشكل على مبالغته على المرأة هنا ما تقدم من أن الأم لا تتصرف ولو كان المال من جهتها لعدم معرفتها التصرف ويجاب بأن الميت لما أوصى لها عرف منها حسن التصرف (وعبدًا) الواو فيهما بمعنى أو (وتصرف) العبد (بإذن سيده) متعلق بتصرف إذا وقعت الوصية بغير إذنه ويقبل مقدرًا إذا وقعت بإذن سيده ابتداء وليس له أي لسيده بغير إذنه في القبول لعبده رجوع بعد ذلك وشمل العبد الخالص وذا الشائبة وما ذكره من اشتراط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما في

Shafi'i

يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُشترط

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 466

وَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ (وَكَوَلِيِّ يَتِيمٍ وَحَاضِنٍ) صَغِيرٍ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.