فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العدالة في ولي الصغير

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط أن يكون ولي الصغير عدلاً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
المالكية

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
الشافعية

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط
الحنابلة

ولي الصغير يُشترط أن يكون عدلاً، لأن الولاية يضيع بتفويضها إلى غير العدل الصبي وماله.

يُشترط

نص المسألة

فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلاً إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدل» ج ٣٠ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشترط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٥٤

ذكره ح وقوله فانظره أي انظر المسألة في كتاب الوصايا وليس المراد انظر ما حكمها لمنافاته لقوله وفيها أيضًا ولقول المصنف ولاثنين الخ وذكر شروط الوصي على أيتام وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا فقال (لمكلف مسلم عدل) فيما ولي عليه فلا يقال يستغني بذلك عن اشتراط الإِسلام لأن ذلك إن أريد بالعدل عدل الشهادة (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي (أعمى وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ويشكل على مبالغته على المرأة هنا ما تقدم من أن الأم لا تتصرف ولو كان المال من جهتها لعدم معرفتها التصرف ويجاب بأن الميت لما أوصى لها عرف منها حسن التصرف (وعبدًا) الواو فيهما بمعنى أو (وتصرف) العبد (بإذن سيده) متعلق بتصرف إذا وقعت الوصية بغير إذنه ويقبل مقدرًا إذا وقعت بإذن سيده ابتداء وليس له أي لسيده بغير إذنه في القبول لعبده رجوع بعد ذلك وشمل العبد الخالص وذا الشائبة وما ذكره من اشتراط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما في

الشافعية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُشترط

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٤٦٦

وَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ (وَكَوَلِيِّ يَتِيمٍ وَحَاضِنٍ) صَغِيرٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.