Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الإنزال لتحليل المطلقة

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط الإنزال في الوطء الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإنزال في وطء الزوج الثاني لتحليل المطلقة ثلاثًا لا يشترط، يكفي ما يوجب الحد ويوجب كمال الصداق

لا يشترط
Maliki

الإنزال في وطء الزوج الثاني لتحليل المطلقة ثلاثًا لا يشترط، يكفي ما يوجب الحد ويوجب كمال الصداق

لا يشترط
Shafi'i

الإنزال في وطء الزوج الثاني لتحليل المطلقة ثلاثًا لا يشترط، يكفي ما يوجب الحد ويوجب كمال الصداق

لا يشترط
Hanbali

الإنزال في وطء الزوج الثاني لتحليل المطلقة ثلاثًا لا يشترط، يكفي ما يوجب الحد ويوجب كمال الصداق

لا يشترط

The texts

٣ - وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْوَطْءِ حَتَّى تَحِل لِمُطَلِّقِهَا ثَلاَثًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل مَعَ الاِنْتِشَارِ، وَاعْتَبَرَ كَوْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ الْمُعْتَبَرَ فِي الزَّوْجَةِ شَرْعًا لاَ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْقُبُل؛ وَلأَِنَّ الْحِل مُتَعَلِّقٌ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَلاَ يَحْصُل بِغَيْرِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِنْتِشَارُ لِعَدَمِ حُصُول الْعُسَيْلَةِ إِلاَّ بِهِ، لِقَوْل امْرَأَةِ رِفَاعَةَ (وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هُدْبَةٍ) قَال ابْنُ حَجَرٍ: أَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِهُ الْهُدْبَةَ فِي الاِسْتِرْخَاءِ وَعَدَمِ الاِنْتِشَارِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ نَوْعُ انْتِشَارٍ يَحْصُل بِهِ إِيلاَجٌ، كَيْ لاَ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إِدْخَال خِرْقَةٍ فِي الْمَحَل. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الاِنْتِشَارِ تَامًّا. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَالْمُعْتَبَرُ الاِنْتِشَارُ بِالْفِعْل لاَ بِالْقُوَّةِ، حَتَّى لَوْ أَدْخَل السَّلِيمُ ذَكَرَهُ بِأُصْبُعِهِ بِلاَ انْتِشَارٍ لَمْ يَحِل. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ ضَعُفَ الاِنْتِشَارُ وَاسْتَعَانَ بِأُصْبُعِهِ، أَوْ أُصْبُعِهَا لِيَحْصُل ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كَفَى. وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِاشْتِرَاطِ الإِْنْزَال أَيْضًا، قَال ابْنُ بَطَّالٍ: شَذَّ الْحَسَنُ فِي هَذَا وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُحْصِنُ الشَّخْصَ وَيُوجِبُ كَمَال الصَّدَاقِ، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ وَالصَّوْمَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَحْلِيل ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عسيلة» vol. 30 p. 99

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.