Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار العشر في تجارة الذمي

In 1 comparative book4 schools

ما المقدار الواجب أخذه من مال الذمي الذي يمر به في تجارته؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته نصف العشر، لقول عمر رضي الله عنه، وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير

نصف العشر
Maliki

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته العشر كاملاً، ويؤخذ نصفه من الطعام المجلوب إلى المدينة ومكة، لما رواه مالك عن السائب بن يزيد: كنا نأخذ من النبط العشر

العشر كاملاً
Shafi'i

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته مقداره موكول إلى رأي الإمام، قدر المشروط عليهم من العشور مناط برأي الإمام

برأي الإمام
Hanbali

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته نصف العشر، مما معه من مال التجارة، إذا لم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه

نصف العشر

The texts

أَوَّلاً: الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي تِجَارَةِ الذِّمِّيِّ: ٢٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَال الذِّمِّيِّ هُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ (١) ، لِقَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُؤْخَذُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ الذِّمِّيُّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي مَال الذِّمِّيِّ الْعُشْرُ كَامِلاً، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَجْلِبُهُ مِنْ طَعَامٍ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَال: كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ. وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُرَادِ بِالطَّعَامِ الَّذِي يَخْضَعُ لِهَذَا التَّخْفِيفِ، فَقِيل: الْحِنْطَةُ وَالزَّيْتُ، وَلَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ جَمِيعُ الْمُقْتَاتِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ كَالْحُبُوبِ وَالأَْدْهَانِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّ قَدْرَ الْمَشْرُوطِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ الْعُشُورِ مَنُوطٌ بِرَأْيِ الإِْمَامِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 109

From the schools’ own books

Hanafi

نصف العشر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

العشر كاملاً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

برأي الإمام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نصف العشر

Its place in«الإقناع» vol. 2 p. 52

- وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.