فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار العشر في تجارة الذمي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما المقدار الواجب أخذه من مال الذمي الذي يمر به في تجارته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته نصف العشر، لقول عمر رضي الله عنه، وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير

نصف العشر
المالكية

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته العشر كاملاً، ويؤخذ نصفه من الطعام المجلوب إلى المدينة ومكة، لما رواه مالك عن السائب بن يزيد: كنا نأخذ من النبط العشر

العشر كاملاً
الشافعية

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته مقداره موكول إلى رأي الإمام، قدر المشروط عليهم من العشور مناط برأي الإمام

برأي الإمام
الحنابلة

الواجب أخذه من مال الذمي المار به في تجارته نصف العشر، مما معه من مال التجارة، إذا لم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه

نصف العشر

نص المسألة

أَوَّلاً: الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي تِجَارَةِ الذِّمِّيِّ: ٢٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَال الذِّمِّيِّ هُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ (١) ، لِقَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُؤْخَذُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ الذِّمِّيُّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي مَال الذِّمِّيِّ الْعُشْرُ كَامِلاً، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَجْلِبُهُ مِنْ طَعَامٍ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَال: كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ. وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُرَادِ بِالطَّعَامِ الَّذِي يَخْضَعُ لِهَذَا التَّخْفِيفِ، فَقِيل: الْحِنْطَةُ وَالزَّيْتُ، وَلَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ جَمِيعُ الْمُقْتَاتِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ كَالْحُبُوبِ وَالأَْدْهَانِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّ قَدْرَ الْمَشْرُوطِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ الْعُشُورِ مَنُوطٌ بِرَأْيِ الإِْمَامِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف العشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

العشر كاملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

برأي الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف العشر

موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ٥٢

- وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.