Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجناية الخطأ أو شبه العمد على عضو

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما حكم الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
Maliki

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
Shafi'i

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
Hanbali

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية

The texts

الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) . أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عضو» vol. 30 p. 149

From the schools’ own books

Hanafi

الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.