Hanafi
الديةIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة؟
الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية
الديةالجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية
الديةالجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية
الديةالجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية
الديةالْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) . أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عضو» vol. 30 p. 149
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.