Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لبس المخيط ناسيًا في الإحرام

In 1 comparative book3 schools

هل يجب شيء على المحرم إذا لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا يجب عليه الجزاء

يجب الجزاء
Shafi'i

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا شيء عليه
Hanbali

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا شيء عليه

The texts

رَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عفو» vol. 30 p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجب الجزاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.