Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب شيء على المحرم إذا لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟
Not stated in the sources
فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا يجب عليه الجزاء
يجب الجزاءفعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا شيء عليهفعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا شيء عليهرَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عفو» vol. 30 p. 173
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.