Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الغلة المنفصلة في المبيع المردود بالعيب

In 1 comparative book4 schools

هل تكون الغلة المنفصلة الحادثة بعد البيع والقبض في المبيع المردود بالعيب للمشتري دون ضمانها للبائع؟

Put simplyرددت السلعة لعيب، وكانت قد درّت عليّ غلّة، كأجرة أو ولد، فهل هي لي؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغلة المنفصلة الحادثة عند المشتري في المبيع المردود بالعيب يستحق الفرعية غير المتولدة دون الأصلية المتولدة، الأصلية كالولد والثمر واللبن والصوف لمالك أصلها

تفصيل
Maliki

الغلة المنفصلة الحادثة عند المشتري في المبيع المردود بالعيب ما لا يعد جزءا من المبيع للمشتري إلى يوم الفسخ، كالسكنى والإجارة وألبان الماشية؛ لأن المبيع في ضمانه

للمشتري
Shafi'i

الغلة المنفصلة الحادثة عند المشتري في المبيع المردود بالعيب يستحقها المشتري، لأنها زيادة حدثت في ملكه، والخراج بالضمان

للمشتري
Hanbali

الغلة المنفصلة الحادثة عند المشتري في المبيع المردود بالعيب يستحقها المشتري، لأنها زيادة حدثت في ملكه، والخراج بالضمان

للمشتري

The texts

ضَمَانُ غَلَّةِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ: ١٧ - إِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِسَبَبِ عَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ، فَهَل تَكُونُ غَلَّتُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ إِلَى وَقْتِ الرَّدِّ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِهَا حَقًّا لِلْبَائِعِ، أَمْ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي وَلاَ يَضْمَنُهَا لِلْبَائِعِ؟ . اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ أَوِ الْغَلَّةَ الْمُتَّصِلَةَ بِالشَّيْءِ وَقْتَ الرَّدِّ تَكُونُ لِلْبَائِعِ وَيَجِبُ رَدُّهَا، أَمَّا الْمَنَافِعُ الْمُنْفَصِلَةُ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ؛ لأَِنَّهَا زِيَادَةٌ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي (١) ؛ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ (٢) .، أَيْ أَنَّ الْغَلَّةَ أَوِ الْمَنَافِعَ فِي مُقَابِل تَحَمُّل الْمُشْتَرِي تَبِعَةَ ضَمَانِ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ عِنْدَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْغَلَّةَ الْفَرْعِيَّةَ غَيْرَ الْمُتَوَلِّدَةِ الَّتِي تَحْصُل مِنَ الْمَبِيعِ كَمَنَافِعِ الشَّيْءِ وَأُجْرَةِ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا، دُونَ الأَْصْلِيَّةِ الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ لِمَالِكِ أَصْلِهَا الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ الَّتِي لاَ تُعْتَبَرُ كَجُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ كَسُكْنَى الدَّارِ وَإِسْكَانِهَا وَرُكُوبِ السَّيَّارَةِ وَإِجَارَتِهَا وَأَلْبَانِ الْمَاشِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ لِلْمَبِيعِ إِلَى يَوْمِ فَسْخِ الْبَيْعِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ غَلَّتَهُ لَهُ، وَالْغُنْمُ فِي نَظِيرِ الْغُرْمِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ غَلَّةُ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ كَانَ فِي ضَمَانِهِ وَالْغَلَّةُ فِي نَظِيرِ الضَّمَانِ (٢) . الْغَرْسُ أَوِ الْبِنَاءُ فِي أَرْضٍ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهَا لِلْغَيْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقار» vol. 30 p. 194

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للمشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.