Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مخالفة الوكيل في جنس المشترى

In 1 comparative book4 schools

هل يصح شراء الوكيل إذا خالف قيد موكّله، كأن يوكَّل في شراء ثوب قطن فيشتري ثوب صوف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء الوكيل ثوب صوف بدل ثوب القطن الذي وُكِّل بشرائه صحيح موقوف على إجازة الموكّل، إن أجازه الموكّل نفذ عليه، وإلا نفذ على الوكيل.

صحيح موقوف
Maliki

شراء الوكيل ثوب صوف بدل ثوب القطن الذي وُكِّل بشرائه صحيح موقوف على إجازة الموكّل، إن أجازه الموكّل نفذ عليه، وإلا نفذ على الوكيل.

صحيح موقوف
Shafi'i

شراء الوكيل ثوب صوف بدل ثوب القطن الذي وُكِّل بشرائه باطل في حق الموكّل ويقع للوكيل

باطل في حق الموكّل
Hanbali

شراء الوكيل ثوب صوف بدل ثوب القطن الذي وُكِّل بشرائه فيه روايتان: الأولى صحيح موقوف على إجازة الموكّل، والأخرى باطل في حق الموكّل ويقع للوكيل، على الأولى إن لم يُجزه الموكّل نفذ على الوكيل.

روايتان

The texts

١١ - إِذَا وَكَّل إِنْسَانٌ آخَرَ فِي شِرَاءِ ثَوْبٍ مِنَ الْقُطْنِ فَعَلَى الْوَكِيل أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ وَلاَ يُخَالِفَهُ، فَإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا مِنْ صُوفٍ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيل وَإِنْ خَالَفَ مُوَكِّلَهُ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّل، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيل (١) ب - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي جِنْسِ الثَّمَنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد موقوف» vol. 30 p. 249

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح موقوف

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 159

(قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَوْ بِخِلَافِ مَا سُمِّيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ فَنَفَذَ عَلَيْهِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْجِنْسِ وَفِي الْقَدْرِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَجْمَعِ

Maliki

صحيح موقوف

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 147

وكذا إن أخذ أحدهما قبل العقد للعلة المذكورة (وضمنه) أي وضمن الوكيل الرهن ضمان رهان إن تلف (قبل علمك) يا موكل به ويغني عنه لتضمنه له قوله (ورضاك) فإن رضي به ولو حكمًا كعلمه به وسكوته طويلًا فضمانه ضمان رهان من الموكل فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل فإن رده الموكل فحبسه عنده حتى تلف ضمنه ضمان عداء أي كان مما يغاب عليه أم لا قاله ابن ناجي ومحل ضمان الوكيل في صورة من صوره ما لم يعلم البائع أنه وكيل فإن أعلمه فينبغي أن يكون كالأمين ومحله أيضًا في الوكيل المخصوص وإلا فضمانه من الموكل (وفي) بيعه (يذهب في) قوله بيع (بدراهم وعكسه قولان) في تخيير الموكل وهو الراجح بناء على أنهما جنسان ولزومه بناء على أنهما جنس واحد ومحلهما إن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع به بهما والأخير موكله قولًا واحدًا وفي بعض النسخ بالباء وفي داخلة على محذوف أي بيعه وفي الثانية داخلة على قول محذوف كما قررنا فيهما لأن حرف الجر لا يدخله على مثله أو يقال في بدراهم دخلت الباء على سبيل الحكاية

Shafi'i

باطل في حق الموكّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.