Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزيادة الكثيرة في ثمن الشراء

In 1 comparative book4 schools

ما حكم عقد الوكيل إذا اشترى بزيادة كثيرة لا يتغابن الناس في مثلها على الثمن الذي عيّنه الموكل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عقد الوكيل بزيادة كثيرة على الثمن المعيّن صحيح ويلزم الوكيل، ويكون مشتريًا لنفسه

صحيح للوكيل
Maliki

عقد الوكيل بزيادة كثيرة على الثمن المعيّن صحيح موقوف على إجازة الموكل، إن قبل لزمه، وإلا لزمت الزيادة الوكيل

موقوف
Shafi'i

عقد الوكيل بزيادة كثيرة على الثمن المعيّن باطل

باطل
Hanbali

عقد الوكيل بزيادة كثيرة على الثمن المعيّن روايتان: صحيح يلزم الموكل، والوكيل ملتزم بالزائد؛ وباطل، الصحة لاستناده إلى إذن صحيح؛ والبطلان لمخالفة صريح الإذن

روايتان

The texts

ج - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل الْمُقَيَّدِ بِالشِّرَاءِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ: ١٣ - إِذَا كَانَ الْقَيْدُ بِالشِّرَاءِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَمُخَالَفَةُ الْوَكِيل إِمَّا أَنْ تَكُونَ إِلَى خَيْرٍ أَوْ إِلَى شَرٍّ، فَإِنْ كَانَتْ مُخَالَفَةً إِلَى خَيْرٍ: كَأَنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دُكَّانٍ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَاشْتَرَاهُ بِتِسْعِمِائَةٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا إِذَا خَالَفَ الْوَكِيل إِلَى شَرٍّ: بِأَنِ اشْتَرَى الدَّارَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّل فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي الزِّيَادَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قَلِيلَةً يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا عَادَةً فَإِنَّهَا تَلْزَمُ الْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الزِّيَادَةِ مُتَعَارَفٌ عَلَى وُقُوعِهَا. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ، وَيَلْزَمُ الْوَكِيل الْمُشْتَرَى، وَيَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً عَمَّا سَمَّاهُ لَهُ الْمُوَكِّل، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ، فَإِذَا قَبِل فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَإِلاَّ لَزِمَتِ الزِّيَادَةُ الْوَكِيل (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ (٢) . وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رِوَايَتَانِ. الأُْولَى: أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيحًا؛ لأَِنَّهُ مُسْتَنِدٌ فِي أَصْلِهِ إِلَى إِذْنٍ صَحِيحٍ، فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّل وَيَلْتَزِمُ الْوَكِيل بِالزَّائِدِ عَنِ الْمُسَمَّى. وَالثَّانِيَةُ: يَبْطُل لِمُخَالَفَتِهِ صَرِيحَ الإِْذْنِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد موقوف» vol. 30 p. 250

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح للوكيل

Its place in«المبسوط» vol. 19 p. 44

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُفَرِّقُ فَيَقُولُ: الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَوْ اشْتَرَى بِالزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ لَا يَجُوزُ،

Maliki

موقوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.