Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سلب الولايات عن فاقد العقل

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تثبت لفاقد العقل ولاية عامة أو خاصة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
Maliki

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
Shafi'i

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب
Hanbali

ثبوت الولايات العامة والخاصة لفاقد العقل كولاية النكاح والإيصاء والقضاء لا تثبت له بل تُسلب منه، لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى

تُسلب

The texts

٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ، فَلاَ تَجِبُ عِبَادَةٌ مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَنْ لاَ عَقْل لَهُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل. (٢) كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِل لاَ تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إِيجَارُهُ وَلاَ وَكَالَتُهُ أَوْ رَهْنُهُ، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَالضَّمَانِ وَالإِْبْرَاءِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لأَِقْوَالِهِ، وَلاَ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ إِسْلاَمٌ وَلاَ رِدَّةٌ، وَلاَ طَلاَقٌ وَلاَ ظِهَارٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ إِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلاَ شَهَادَتُهُ أَوْ خَبَرُهُ. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَاقِدَ الْعَقْل مِنَ النَّاسِ تُسْلَبُ مِنْهُ الْوِلاَيَاتُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ثَابِتَةً: لَهُ بِالشَّرْعِ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، أَوْ بِالتَّفْوِيضِ كَوِلاَيَةِ الإِْيصَاءِ وَالْقَضَاءِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَل أَمْرَ نَفْسِهِ فَأَمْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقل» vol. 30 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

تُسلب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُسلب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُسلب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُسلب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.